الشيخ الطوسي

259

الخلاف

دليلنا : إن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة ، فوجب القضاء بفسادها . وأيضا : روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " ( 1 ) وهذه نكحت بغير إذن وليها . وروى أبو موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا نكاح إلا بولي " ( 2 ) فنفاه بغير ولي . وروى جابر ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " ( 3 ) . وروى ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل " ( 4 ) . وروى أبو العباس الفضل البقباق ( 5 ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 6 ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارمي 2 : 137 ، وسنن ابن ماجة 1 : 605 حديث 1879 ، وسنن أبي داود 2 : 229 حديث 2083 ، والسنن الكبرى 7 : 125 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 229 حديث 2085 ، وسنن الدارمي 2 : 137 ، وسنن ابن ماجة 1 : 605 حديث 1881 ، وشرح معاني الآثار 3 : 9 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 418 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 171 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 228 حديث 2078 ، والسنن الكبرى 7 : 127 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 228 حديث 2079 . ( 5 ) هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك البقباق ، تقدمت ترجمته فلاحظ . ( 6 ) النساء : 25 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 286 حديث 1361 ، والتهذيب 7 : 348 حديث 1424 ، والاستبصار 3 : 219 حديث 794 .